الشيخ البهائي العاملي
220
الإثنا عشريات الخمس
المطلب العاشر : ممّ زكاة الفطرة ؟ حصرها أكثرهم في : الغلّات الأربع ، والأرز ، والاقط ، واللبن . ولا يجزئ غيرها إلّا إذا غلب تقوّت أهل ذلك القطر به ، لا تقوّت المخرج ، خلافا لابن إدريس « 1 » . وتجزىء القيمة وقت الوجوب ولو نصف « 2 » صاع من القوت الغالي عن صاع من الرخيص على الأقرب ، وصاع من جنسين فصاعدا ، بل يجب التخالف فيما هو عن مشترك « 3 » بين مختلفي قوت القطر إذا كان المخرج غير السبعة .
--> ( 1 ) - فإنّه قال : والأصل في ذلك أن يخرج كلّ واحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال ، السرائر : 1 / 468 . ( 2 ) - في « الف » : بعض . ( 3 ) - مثلا هرگاه غلامي مشترك باشد ميانهء دو شخص ، فطرهء أو بر هر كدام نصف خواهد بود . هرگاه يك شخص ذرّت خورد وديگرى ارزن ، لازم است كه آن ذرّت دهد وآن يك ارزن هردو نمىتوانند ذرّت بدهند پس واجب است كه يكى نصف صاع ذرّت بدهد وآن نصف صاع ارزن ، « كذا سمعت » .